58
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ(ع) قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ وَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ. 1
معاويةبنعمار از امام صادق(ع) روايت مىكند: وقتى در عمره تمتع سعيت به پايان رسيد، مقدارى از گوشههاى مو و ريش و سبيلت را [به نيت تقصير] كوتاه كن و ناخن هايت را بگير و مقدارى از آن را براى حج باقى بگذار. وقتى اين كار (تقصير) را انجام دادى، مُحل شدهاى و همه محرماتى كه بر محرم حرام است، بر تو حلال مىشود. پس هر قدر دوست دارى، طواف مستحبى كن.
سند اين روايت، به دليل طرق مختلف و نقل ثقات و اجلا، صحيح و معتبر است. 2
در اين روايت تقصير به عنوان عملى معرفى شده است كه با انجام آن، تمام آنچه بر محرم حرام بوده است، از جمله نساء، بر متمتع حلال مىشود.
2. صحيحه دوم معاويةبنعمار
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: ... أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ .... فَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ... . 3