122له مال لا يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على القرض ولا يجب عليه الاستسلاف) 1.
وقال ابن قدامة : (والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة، وبه قال الحسن ومجاهد، وسعيد بن جبير، والشافعي، وإسحاق . قال الترمذي: والعمل عليه عن أهل العلم) 2.
ويجب الحجّ على المكلف بوجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ وإن كان مُطيقاً للمشي قادراً عليه؛ لقوله صلّى الله عليه وآله عندما سُئل عن الاستطاعة قال: « الاستطاعة الزاد والراحلة» 34.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جُبير، وسعيد بن المسيب، وأبوحنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، والثوري، وإسحاق، وعبد العزيز بن سلمة، وسحنون، وابن حبيب، وبعض أصحاب مالك 5.
وقال مالك : إذا كان قادراً على المشي، لم تكن الراحلة شرطاً في حقّه، بل من شرطه أن يكون قادراً على الزاد 6.