61
[الفصل]الثاني
يحرم على المحرم النساء جماعا و عقدا و نظرا و تقبيلا و ملامسة و وكالة فيه و شهادة و إقامة و إن تحمّلها محلاّ، و لو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال الموكّل بطل، و يصحّ بعده، و يجوز شراء الأمة و مراجعة الرجعيّة.
فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتمّ الفاسد و عليه القضاءو إن كانت مندوبةو بدنة، و عليها مثله إن طاوعت، و إلاّ تحمّل عنها البدنة، و يفترقان مع وصول الموضع، قيل: و الثانية عقوبة 1، و كذا اللواط، و إتيان البهائم، و النساء في الدبر على رأي، و لو كان بعد الوقوف، أو في غير الفرج قبله، أو استمنى بيده على رأي، فبدنة.
و على المجامع المحلّ للأمة المحرمة بإذنه بدنة أو بقرة أو شاة، و مع العجز شاة، أو صيام، و على المجامع قبل طواف الزيارة بدنة، و مع العجز بقرة، و معه شاة.
و لو جامع قبل طواف النساء فبدنة، فإن طاف منه خمسة فلا كفّارة على رأي، و لو جامع بعد سعي ستّ بظنّ التمام فلا شيء على رأي، و لو مسّ امرأته بشهوة أو قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة و لو لم يمن، و لو مسّها بغير شهوة أو استمع على من يجامع من غير نظر فلا شيء.