60عامدا بطل الثاني على رأي، و في الدم على الناسي خلاف.
ثمّ يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب.
ثمّ يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الفجر.
ثمّ يأتي منى و يقضي مناسكه.
ثمّ يطوف للحجّ و يسعى له، و يطوف للنساء.
ثمّ يعود إلى منى للمبيت.
و أركان المتمتّع: النيّة، و الإحرام من الميقات في وقته، و طواف العمرة و سعيها، و إحرام الحجّ من مكّة و نيّته، و الوقوف بعرفات و بالمشعر، و طوافه و سعيه، و التلبيات على رأي.
و القارن و المفرد يقدّمان الحجّ و يعتمران عمرة مفردة بعده و إن لم تكن في أشهره.
و يتميز القارن بالسياق.
و أركانهما النيّة، و الإحرام، و الوقوف بعرفات و بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي، و التلبية على رأي، و لو عدل من فرضه التمتّع إليهما اختيارا لم يجز على رأي، و اضطرارا جائز.
و لا يجوز له الخروج من مكّة قبل الحجّ إلى موضع يفتقر معه إلى تجديدها، و لو جدّد تمتّع بالأخيرة، و لو اعتمر و خاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد، و كذا الحائض و النفساء مع عذرهما المانع عن التحلّل.
و إنشاء الإحرام للحجّ، و يجزئهما لو طافا أربعا، فيسعيان و يأتيان بالبقيّة، و يقضيان الباقي على رأي.
و يجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع بخلاف القارن.
و من فرضه التمتّع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين، و المكّي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به، و لو كان له منزلان غلّب أكثرهما إقامة، و مع التساوي يتخيّر، و لا هدي على القارن و المفرد، و تستحبّ لهما التضحية.
و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إحرام واحد على رأي، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا بنيّة حجّتين و لا عمرتين.