59يلملم. و لأهل الطائف قرن المنازل. و لمن منزله أقرب منزله. و لحجّ التمتّع مكّة. و من حجّ على طريق غير أهله فميقاته ميقات طريقه، و لو لم يؤدّ إلى الميقات فالمحاذي.
و فخّ للصبيان، و لا يجوز قبله إلاّ لناذر على رأي مع الوقوع في الأشهر، أو رجب للمعتمر، و لو تجاوزه رجع، و مع التعذّر لا حجّ مع العمد، و من موضعه لا معه، و لو نسي الإحرام مع الإكمال قيل: أجزأه 1.
و يستحبّ في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي، و تنظيف الجسد، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و الاطلاءو لو تقدّم جاز إلى خمسة عشر يوماو الغسل، و يعيد لو قدّمه خائف الإعواز، و النائم على رأي، و لو أخلّ به و بالصلاة استحبّ له الإعادة، و الإحرام عقيب الظهر، أو عقيب فريضة، أو عقيب ستّ ركعات، و إلاّ فركعتين. و الجهر بالتلبيةعلى رأيللرجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة، و حيث يحرم إن كان راجلا، و إذا أشرف على الأبطح إذا أحرم من مكّة، و التكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاجّ، و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا و المحرم من خارج، و إذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكّة للإحرام على رأي، و التلفّظ بالنوع و الاشتراط، و كون الثياب قطنا بيضا.
و يكره الأبريسم للنساء على رأي.
و لا يحرم المخيط لهنّ على رأي.
و يجوز لهنّ تظليل المحمل.
و تجب النيّة المشتملة على ما يحرم به مقارنة على رأي، متقرّبا واجبا أو ندبا، و ما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها، و لو أخلّ بها مطلقا بطل إحرامه.
و التلبيات الأربع، و يتخيّر فيها القارن مع الإشعار المختصّ بالبدن و التقليد المشترك على رأي، و لبس الثوبين ممّا يصلّي فيه الرجل، و يجوز أكثر، و الإبدال.
ثمّ يأتي مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه، و يسعى و يقصّر.
ثمّ يحرم يوم التروية من مكّة، و يستحبّ من تحت الميزاب، و لو أحرم قبل التقصير