366
(مسألة 31) قوله: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد.
أقول: كما هو المشهور. و تدلّ عليه بالدلالة الالتزامية صحيحة محمّد بن حمران 1.
(مسألة 32) قوله: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح.
أقول: الظاهر من كلام بعضٍ: أنّه قطع به الأصحاب. و تدلّ عليه صحيحة الأعرج 2.
(مسألة 34) قوله: فالأحوط الإعادة.
أقول: كما هو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع. و يدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن يقطين 3.
القول فيما يجب بعد أعمال منى
(مسألة 2) قوله: و يجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر، و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر.
أقول: الأحوط عدم جواز تأخير الطواف من يوم العيد، و على تقدير تأخيره من يوم العيد عدم تأخيره من اليوم الحادي عشر، و على تقدير تأخيره من اليوم الحادي عشر عدم تأخيره عن اليوم الثاني عشر.
و لا يبعد الكراهة كما عبّر بها في صحيحة معاوية بن عمّار 4.
(مسألة 3) قوله: و يجوز التقديم لطوائف.