367
أقول: لكن بعد الإحرام بالحجّ.
(مسألة 4) قوله: لا تجب عليهم إعادة مناسكهم، و إن كان أحوط.
أقول: لا يترك الاحتياط.
(مسألة 6) قوله: لا يحلّ له الطيب و النساء.
أقول: على الأحوط.
(مسألة 10) قوله: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة.
أقول: ففي «الحدائق» : «و أمّا جواز تقديمه أي طواف النساء مع الضرورة و خوف الحيض فهو مقطوع به في كلامهم، و لم أقف فيه على نصّ بالخصوص» 1.
(مسألة 13) قوله: يجب عليه بدنة و إعادة الحجّ.
أقول: و يدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين و رواية علي بن أبي حمزة 2.
القول في المبيت بمنى
(مسألة 3) قوله: الرابع أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
أقول: لما ورد في الرخصة للعبّاس عمّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من أجل السقاية 3.
(مسألة 3) قوله: الخامس من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر.
أقول: تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار 4.
(مسألة 3) قوله: لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة.
أقول: لاختصاص النصّ بمن اشتغل بالعبادة بمكّة.