249المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرمأقول: و عمدة الإشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم، إذ ليس الأمر كذلكفي غير محله فتأمل في المقام جدا.
فصل في أحكام المواقيت
و لو كان ذلك للنذر. إلخ» .
في كفاية ذلك المقدار نظر، و لذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد النص، و لو لم يكن مرجوحا أيضا، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص، و لا يتعدى منه إلى غير مورد النص.
قوله «و الأحوط الثاني. إلخ» .
و لا يترك، لما أشرنا إلى وجهه.
قوله «و الأحوط خلافه. إلخ» .
لا يترك، لشبهة انصراف الرواية عنه 1، أو عدم إطلاقه، و لو لوجود المتيقن في مقام التخاطب.
مسألة 2: «بل الأحوط. إلخ» .
لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب، للنص الوارد 2على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه، و إن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما اثم في تركه الإحرام منه اختيارا، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات و وصل إلى ميقات آخر في طريقه فان مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الإحرام منه، و إن عصى في مروره من الميقات الأول بلا إحرام.