248
فصل في المواقيت
قوله «فالأحوط. إلخ» .
لا يترك و لو من جهة التشكيك في صدق الإحرام من خارجه الإحرام من المسجد، و حينئذ يظهر من ذلك الإشكال فيما أفاد في وجه تفويته الإحرام من خارج المسجد، فراجع.
مسألة 4: «في طريقه إلى مكة. إلخ» .
على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة، لا في الطريق المتوجه إلى غيره و لو كان غرضه العبور منه إلى مكة، و حينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكة، و لكن لم يكن في طريقه و عبوره متوجها إليها غير مجد، بل لا بد من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها.
قوله «في ذلك الطريق. إلخ» .
و يفهم من صحيحة ابن سنان 1كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف و الميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج، و ربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر.
قوله «أهل الخبرة. إلخ» .
مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى.
قوله «و الأحوط. إلخ» .
لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة.
قوله «و لا يكون محاذيا. إلخ» .
بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات، و لا محاذاة بمكان من الإمكان، فإشكال صاحب