247
مسألة 1: «و مقتضى القاعدة. إلخ» .
بل القاعدة تقتضي خلافه، بناء على التحقيق من عدم اختلاف في حقيقتهما و انهما من قبيل القصر و الإتمام في باب الصلاة، فراجع.
قوله «عليه الإجماع. إلخ» .
و هو العمدة، و إلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها، و لا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الأخبار.
مسألة 2: «و الأقوى عدم حرمة الخروج. إلخ» .
بل الأقوى حرمته، إلا في مورد الحاجة، للأخبار الناهية 1، و عدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها 2، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب، خصوصا بقرينة الأخبار السابقة، و اما ما اشتمل على قوله: لا أحب ان تخرج إلا محرما، فهو غير متكفل لحكم الخروج، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه و لو للحاجة، و اما الرضوي 3فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر، فحينئذ فالمشهور هو المنصور، و الله العالم.
قوله «فيه إشكال و إن كان غير بعيد. إلخ» .
بل هو الأقوى، لقوة مدركه، فراجع.
قوله «و العرف لا يفهم التخيير. إلخ» .
يمكن أن يقال في وجه الجمع بان التعيين بعد ما كان مقتضى الإطلاق في كل من الأمرين، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الإجزاء بغيره، و لكن عمدة الكلام في النافية بعد أعراض المشهور عنها.