245مستحباته، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه.
قوله «و إلا تبطل الوصية. إلخ» .
و يحتمل بطلان الوصية بالحج، فيصرف في سائر الوجوه. نعم، لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه، كان بطلان الوصية بالحج متجها، فيرد المال حينئذ ميراثا.
مسألة 7: «و سقط وجوب الحج. إلخ» .
في رد المال حينئذ إلى الميراث، أو الصرف في سائر وجوه البر، الإشكال السابق.
مسألة 10: «و فيه أنه. إلخ» .
هذا الإشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام، و إما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله: الميت ليس له من ماله إلا الثلث 1، فمثل هذه العمومات تضيق دائرة الشرط، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة، بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية، و حينئذ فما أفاده المحقق القمي (قدس سره) 2لا يخلو عن وجه.
قوله «نعم، له الخيار. إلخ» .
في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال، و لا اختصاص لهذه في المقام، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في وفائه يجب إجباره.
مسألة 13: «فالظاهر حمل. إلخ» .
بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز، بناء على صدق المضي على الواجبات