239
مسألة 25: «فلا بد من الاحتياط. إلخ» .
و يمكن إرجاع المسألة إلى الأقل و الأكثر، فلا يجب إلا الأقل في طرف الإطعام.
مسألة 26: «زوال الوجهان. إلخ» .
ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه، فان مشيه حينئذ مرجوح كما لا يخفى.
قوله «في الانعقاد. إلخ» .
مجرد رجحان الحج لا يستتبع رجحان الجامع بين المشي و الركوب فلا يكون خصوص المشي راجحا، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه.
قوله «فلا معنى لبقائه. إلخ» .
في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر، فينعقد النذر و إن لم ينعقد في المطلوب الأقصى و هو المقيد.
مسألة 27: «راكبا انعقد. إلخ» .
إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه، و إلا ففيه إشكال، و ما أفاد من كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا و بعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة، و اما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه الخاص راجحا، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه، و في انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره و تعدده، و الله العالم.
قوله «من كفاية رجحان المتعلق. إلخ» .
في التعليل نظر واضح، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه.
مسألة 30: «و الأقوى عدم وجوبه. إلخ» .
و ذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع، و إلا ففي أصل انعقاد النذر نظر، و حينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور. اللهم [إلا]أن يجعل