240هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره بنحو تعدد المطلوب، و بنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى.
مسألة 31: «و قد قصده. إلخ» .
مجرد القصد الضمني غير كاف، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب و هكذا في نظائره. نعم، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب.
قوله «و منع استلزامه. إلخ» .
فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة، كما حققناه في مقالتنا. نعم، بناء على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه، و لقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة، فراجع.
مسألة 32: «لا وجه له. إلخ» .
و ذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمشي مستمر في سفر واحد، و اما لو كان قصده طي هذا المقدار من المسافة عن مشيو لو منفصلافلا بأس بالاجتزاء به.
مسألة 34: «مطلقا. إلخ» .
خصوصا لو حمل الأخبار 1على طبق القاعدة، و إن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لو لا تقييدها بالجزء الأخير، و الله العالم.
فصل في النيابة
مسألة 1: «بل لأصالة. إلخ» .
بعد فرض مشروعية عمله ذاتا، و بثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل، يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة، و في مثله أمكن إثبات جوازه