217الزكاة من الجواهر 1، و هو المختار أيضا، فراجع.
قوله «الأحوط. إلخ» .
لقوة أخباره سندا و دلالة 2.
قوله «كما أن الأحوط. إلخ» .
بل الأقوى، لقوة وجهه.
قوله «قبل المشعر. إلخ» .
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى.
مسألة 1: «ليس له أن يرجع. إلخ» .
على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، و إلا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه، و ناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.
مسألة 4: «أظهرها. إلخ» .
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية 3، و الله العالم.
مسألة 5: «و القضاء. إلخ» .
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى.
قوله «و الظاهر 4. إلخ» .
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، و بين أمره بالصوم، لشمول أخبار