218التخيير له بمضمونها، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه باذنه على مولاه مخيرا 1، و اما خبر حريز 2و غيره فلا يشمل المقام، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام.
قوله «أقواهما: الأول. إلخ» .
بل الثاني أقوى، لعدم تمامية القاعدة المزبورة.
قوله «حاله حال الحرية 3. إلخ» .
لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج، فعلى الحاج، إلا ان في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه و بين أمره بالصوم، و لكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق، و لو قبل المشعر أو بعده، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى.
قوله «وجهان. إلخ» .
و لا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
مسألة 6: «جميع آثار الحرية. إلخ» .
و للمسألة بعد مجال التأمل، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة.
الثالث: الاستطاعة.
مسألة 6: «كما هو الحال. إلخ» .
في التنظير إشكال، لقيام النص 4فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه، اللهم [إلا]أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من ان المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية، و حينئذ لا يكون عموم نفي