70من لم يكن معه هدي فليحلّ، و تأسّف النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على فوات المتعة 1، و لو جاز العدول كالمفرد، لفعلها عليه السّلام، لأنّها الأفضل.
و لا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين، فلو قرن بين الحجّ و العمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ، قاله الشيخ في الخلاف 2، فإن أتي بأفعال الحجّ، لم يلزمه دم.
و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة، جاز ذلك، و يلزمه الدمو به قال الشافعي و مالك و الأوزاعي و الثوري و طاوس و أبو حنيفة و أصحابه 3-لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده، فيقف شغلها على دليل، و لم يثبت.
و قال الشعبي: عليه بدنة 4.
و قال داود: لا شيء عليه 5.
و استفتي محمدابنهعن هذا بمكّة، فأفتى بمذهب أبيه، فجرّوا برجله 6.
مسألة 437: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،
لكنّهما يجدّدان التلبية، ليبقيا على إحرامهما.
و لو لم يجدّد التلبية، قال الشيخ رحمه اللّٰه: أحلاّ و صارت حجّتهما مفردة 7.
و قال في التهذيب: إنّما يحلّ المفرد لا القارن 8.
و أنكر ابن إدريس ذلك، و قال: إنّما يحلاّن بالنيّة لا بمجرّد الطواف