67قصده، و تلحقه المشقّة في ترك ذلك، فأجزأ عنه إحرام غيره 1.
و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه لم يصح، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن! ؟
مسألة 433: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد
طافت، لم يكن عليهما شيء
، لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء، و إن كانت لم تطف، فقد روي أنّ عليه دما يهريقه، لأنّ القبلة بالنسبة إليها حرام، و قد فعلها هو، فكانت عليه العقوبة، لقول الصادق عليه السّلامفي الحسنعن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي:
«عليه دم يهريقه من عنده» 2.
و لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه، لم يكن عليه شيء، و إن كان لا مع الحاجة، وجب عليه دم شاة، قاله الشيخ 3رحمه اللّٰه، لرواية 4مرسلة.
مسألة 434: لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل
أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلقه، و يتصدّق
بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه، لأنّ غير المحصر كذلك، فكذا المحصر.
و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» 5.