65و خطأه سواء، و الخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به الكفّارة من البالغين، كان قويّا 1.
و أمّا قتل الصيد: فإنّه يضمنه على كلّ حال.
و أمّا الحلق و تقليم الأظفار، فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللّبس و الطيب من أنّ عمده مخالف لخطئه.
و أمّا إذا وطئ بشهوة، فإنّه قد يحصل من الصبي قبل بلوغه فإنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء و شهوته، فإذا فعل، فإن كان ناسيا أو جاهلا، لم يكن عليه شيء، كالبالغ.
و إن كان عامدا و اعتبرنا عمده، فسد حجّه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفين، و وجبت البدنة.
و إن كان خطأ، لم يكن عليه شيء.
و إذا وجبت البدنة على تقدير العمد، ففي محلّ وجوبها وجهان:
أحدهما: عليه.
و الثاني: على وليّه.
و إذا قلنا بفساد الحجّ، فهل يجب عليه القضاء؟ وجهان:
أحدهما: الوجوب، لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين، فوجب القضاء، عملا بالعموم.
و لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد وجب عليه القضاء، كالبالغ.
و الثاني: عدم الوجوب، لأنّه غير مكلّف، فلا يتوجّه عليه الأمر