61و الجديد: لاو به قال أبو حنيفة 1-كما لا يجب في سائر المنازل.
و يستحب أن يفترقا من حين الإحرام.
و قال مالك بوجوبه 2.
مسألة 429: لو عرضت الردّة في خلال الحجّ و العمرة، فالوجه: فساد
النسك
إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمدا.
و للشافعية وجهان:
أحدهما: أنّه لا تفسدهما، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة على ما مرّ نظيره في الوضوء و الأذان.
و أصحّهما عندهم: الفساد، كما تفسد الصوم و الصلاة.
و لا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.
و على القول بالفساد فوجهان:
أظهرهما: أنّه يبطل النسك بالكلّية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة و لا إذا عاد إلى الإسلام، [لأنّ الردّة محبطة للعبادة.
و الثاني: أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام] 3لكن لا تجب الكفّارة، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة.
و من قال بالأوّل فرّق [بينها و بين الجماع بمعنى الإحباط.
و أيضا فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال.
و في انعقاده مع الجماع] 4ثلاثة أوجه: