60لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، و ليس له أن يسيء ثانيا، و إن جاوزه غير مسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد، فوجهان:
أحدهما: أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي، لأنّه الواجب في الأصل.
و أصحّهما عندهم: أنّه يحرم من ذلك الموضع، و لا يلزمه الميقات الشرعي، سلوكا بالقضاء مسلك الأداء.
و لهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة و أفسده، لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، بل يكفيه أن يحرم من جوف مكّة 1.
و لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.
و الوجهان 2مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه، أمّا إذا رجع ثم عاد، فلا بدّ من الإحرام من الميقات.
و إذا خرجت المرأة للقضاء، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان 3.
و إذا خرجا معا للقضاء، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.
و للشافعي قولان في وجوبه:
ففي القديم: نعمو به قال أحمد 4-لقول ابن عباس: فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا 5.