59و لأنّ الوقت قد فات، و استوت بعده الأوقات 1.
و قد بيّنّا فساده.
و له ثالث: إنّه إن وجبت الكفّارة بعدوان فعل، فعلى الفور، لأنّ التراخي نوع [ترفيه] 2و إن لم يكن بعدوان، فعلى التراخي 3.
و أجرى الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي؟ و كذا الصلاة.
أمّا ما يجب فيه القتل، كترك الصلاة عمدا مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات، فإنّه يجب فيه الفور 4و أمّا ما لا عدوان فيه، فللشافعي وجهان تقدّما:
أحدهما: الفور، لقوله عليه السّلام: (فليصلّها إذا ذكرها) .
و الثاني: جواز التأخير، لما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه فاتته صلاة الصبح، فلم يصلّها حتى خرج من الوادي.
و قد عرفت أنّه يحرم في القضاء من الميقات.
و قال الشافعي: إن أحرم قبل الميقات، أحرم في القضاء من ذلك المكان. و قد سبق 6.
و لو جاوزه، أراق دما، كما لو جاوز الميقات الشرعي.
و إن كان قد أحرم من الميقات، فعليه في القضاء مثله.
و إن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن كان مسيئا بتجاوزه،