58و ليس بجيّد، لما تقدّم.
و لا يحلّ من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الفساد كلّ ما يفعله لو كان صحيحا، و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بالمزدلفة و الرمي و غيرهما.
و يحرم عليه بعد الفساد كلّ ما كان محرّما عليه قبله من الوطء ثانيا و غيره من المحرّمات.
و لو جنى في الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.
و يجب عليه القضاء من قابل، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو النذر، أو كانت تطوّعا، و لا نعلم فيه خلافا. و يجب على الفور.
و لو أفسد القضاء، لم يجب قضاؤه، و إنّما يقضي عن الحجّ الأوّل.
و لو أحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل إجماعا، لأنّه يباح له في الصحيح ففي الفاسد أولى.
فلو أحلّ فزال الحصر و في الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام، و لا يتصوّر القضاء في عام الإفساد في غير هذه الصورة.
و لو حجّ تطوّعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار، و يكفيه قضاء واحد في القابل، لأنّ المقضي واحد.
و يجب القضاء على الفورو هو أحد قولي الشافعي 1-لأنّه لزم و تضيّق بالشروع.
و لقول الصحابة و الأئمّة عليهم السّلام: إنّه يقضي من قابل.
و للشافعي قول آخر: إنّه على التراخي، كالأصل.