55بغير شهوة فأمنى أو لم يمن، فليس عليه شيء» 1.
و قال مالك: إذا أنزل مع المسّ، فسد حجّهو هو إحدى الروايتين عن أحمدلأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن المباشرة، كالصوم 2.
و الفرق: أنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله، بخلاف الحجّ.
مسألة 427: لو قبّل امرأته، فإن كان بشهوة، كان عليه جزور،
و إن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير، و سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعدهو وافقنا على عدم الإفساد سعيد بن المسيّب و عطاء و ابن سيرين و الزهري و قتادة و الثوري و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي 3-لأنّه إنزال بغير وطء، فلم يفسد به الحجّ، كالإنزال عن نظر.
و قال مالك: إن أنزل، فسد حجّهو هو إحدى الروايتين عن أحمد، و رواية عن سعيد بن جبيرلأنّه إنزال عن سبب محرّم، فأفسد الحجّ، كالإنزال عن الجماع 4.
و الفرق ظاهر، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع، و لهذا أفسد الحجّ مع الإنزال و عدمه.
إذا عرفت هذا، فالشيخرحمه اللّٰهأوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة