43معظم محظوراته، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل.
و قال مالك: لا يجب عليه بالوطء الثاني شيء، لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج، فلا تجب به الكفّارة، كما لو كان في مجلس واحد 1.
و الجواب: أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة، كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.
و قال أحمد في الرواية الثانية: إن كفّر عن الأوّل، وجب عليه عن الثاني بدنة، لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه، و لا أمكن تداخل كفّارته في غيره، فأشبه الوطء الأوّل 2.
و الشيخرحمه اللّٰهتردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل 3، و جزم في المبسوط بالتكرّر مطلقا 4.
مسألة 414: لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة، وجب عليه
جزور
إن كان موسرا، فإن عجز، وجب عليه بقرة، فإن عجز، فشاة، لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل وجب عليه بدنة، و قد سبق 5الخلاف فيه.
و لما رواه معاوية بن عمّارفي الحسنعن الصادق عليه السّلام، أنّه سأله: عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر، قال: «ينحر جزورا» 6.