41و الفرق: أنّ الوطء قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ لم يقع بعد، بخلاف ما بعده.
و قال مالك و أحمد: يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل، و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، و يفسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة و يأتي بالطواف في إحرام صحيح، و تلزمه شاة 1.
مسألة 412: لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة،
فسد حجّه
أيضا، قاله أكثر العلماء 2، لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: من وطئ بعد التحلّل فقد تمّ حجّه، و عليه بدنه 3.
و الظاهر أنّه قاله نقلا عن الرسول عليه السّلام، و هو يدلّ بمفهومه على عدم التمام لو وطئ قبل التحلّل.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» 4.
و قال أبو حنيفة: لا يفسد، و يجب عليه بدنة، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: (الحجّ عرفة من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه) 5.