38و أمّا إتيان البهائم: فقال مالك و أبو حنيفة: لا يفسد به الحجّ، لأنّه انعقد صحيحا، فلا يفسده إلاّ دليل شرعي، و لم يثبت 1.
و قال الشافعي: يفسد الحجّ 2.
مسألة 408: لو استمنى بيده، قال الشيخ رحمه اللّٰه: حكمه حكم المجامع،
إن كان قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه، و وجب عليه بدنة 3، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن عليه السّلام: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم: بدنة و الحجّ من قابل» 4.
و لأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء، لاقترانه 5في القبح، فكان مساويا له في العقوبة.
و قال ابن إدريس: لا يفسد الحجّ، و تجب البدنة، للأصل الدالّ على براءة الذمّة، خرج وجوب الكفّارة، للإجماع، فيبقى الباقي على أصله 6.
مسألة 409: لو وطئ فيما دون الفرج و أنزل، وجب عليه بدنة،
و لا يفسد حجّه و إن كان قبل الموقفينو به قال أحمد في إحدى الروايتين 7-لأنّه جماع، فوجبت الفدية، كالفرج.