35و لأنّ القضاء في رمضان لا يتعيّن، و هنا متعيّن.
و لأنّ مشقّة إفساد قضاء رمضان أقلّ كثيرا من المشقّة هنا، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.
إذا عرفت هذا، فإنّ التفريق ينبغي أن يكون في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك.
و الروايات تعطي التفريق أيضا في الحجّة الاولى من ذلك المكان حتى يأتيها بها فاسدة أيضا.
و هو جيّد، لأنّ التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح، فوجبت التفرقة.
و حدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما، بل متى اجتمعا كان معهما ثالث محترم، لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة، كمنع التفريق.
و لقول الصادق عليه السّلام: في المحرم يقع على أهله، قال: «يفرّق بينهما، و لا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه» 1.
مسألة 406: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجّه،
و لا شيء عليهو به قال الشافعي في الجديد 2-لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان) 3.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما، و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء» 4.