34و عثمان و ابن عباس 1، و لا مخالف لهم، فكان إجماعا.
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم 2في حديث زرارة: «و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» .
و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما كما قلنا، و الثاني:
أنّه مستحب 3.
و قال مالك: يفترقان من حيث يحرمانو نقله في الموطّأ 4عن علي عليه السّلاملأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء، و ذلك يوجد بإحرامهما 5.
و الجواب: أنّ التفريق في جميع المسافة مشقّة عظيمة، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور، لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.
و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة، لأنّه لو وطئها في رمضان، لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا 6.
و الجواب: التفريق في الصوم مشقّة، لأنّ السكنى يجمعهما.