33و قال في الأخرى: لا شيء عليه عنها. و به قال إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر 1.
و عنه ثالثة: أنّ البدنة عليها 2.
و هو خطأ، لما مرّ.
و لا يجب عليها حجّ ثان و لا عليه عنها، بل يحجّ عن نفسه في القابل، لبقاء حجّتها على الصحّة.
جإذا كانت مطاوعة، وجب عليها قضاء الحجّ،
لما قلناه.
و نفقة الحجّ عليها لا على الزوج.
و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّ عليه غرامة الحجّ لها 3.
و هو غلط، فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه، فكذا القضاء.
احتجّوا: بأنها غرامة تعلّقت بالوطء، فكانت على الزوج كالمهر 4.
و الجواب: أنّ المهر عوض بضعها، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.
و على هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة، خلافا لهم 5.
مسألة 405: يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي
وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك
إن حجّا على ذلك الطريقو به قال الشافعي في القديم، و أحمد 6-لما رواه العامّة عن علي عليه السّلام، و عمر