31و سأل ابن عمر، فقال كذلك 1، و لم يوجد لهم مخالف، فكان إجماعا.
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في المسألة السابقة 2.
و لأنّه لمّا دخل في الإحرام تعيّن عليه، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.
و لأنّ الحجّ واجب على الفور، و التقدير أنّه لم يقع، إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.
و اختلف أصحاب الشافعي على قولين:
أحدهما كما قلناه.
و الثاني أنّه على التراخي، لأنّ الأداء واجب على التراخي، فالقضاء أولى، فإنّ الصوم يجب على الفور، و قضاؤه على التراخي 3.
و نمنع التراخي في الأداء، و قد سبق 4.
مسألة 404: المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة، فإن طاوعت الزوج،
فسد حجّها،
و وجب إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و إن أكرهها، لم يكن عليها شيء، و تحمّل عنها البدنة خاصّةو به قال ابن عباس و سعيد بن المسيّب و النخعي و الضحّاك و مالك و الحكم و أحمد 5-لوجود المقتضي- و هو الإفسادفي حقّها، كوجوده في حقّه، فتساويه في العقوبة.
و لما رواه علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: عن