30عامّة العلماء 1-لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 2و هو يتناول الفاسد.
و لما رواه العامّة عن علي عليه السّلام، و عمر و ابن عباس و أبي هريرة أنّهم قالوا: من أفسد حجّه يمضي في فاسدة، و يقضي من قابل 3. و لم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك» 4.
و قالت الظاهرية: يخرج من إحرامه، و لا يجب عليه الإتمام، لقوله عليه السّلام:
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود) 56.
و الجواب: المضيّ في الفاسد مأمور به.
إذا عرفت هذا، فإنّه يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائناو به قال الشافعي 7-لما رواه العامّة: أنّ رجلا أفسد حجّه، فسأل عمر، فقال: يقضي من قابل، و سأل ابن عباس، فقال كذلك،