29و يكفّر ببدنة، و إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، فرّق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلاّ و معهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجّا على ذلك الطريقو ممّن قال بوجوب الفدية: ابن عباس و طاوس و عطاء و مجاهد و مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبو ثور 1لأنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا، فوجب به عليه بدنة، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.
و لرواية معاوية بن عمّارفي الصحيحعن الصادق عليه السّلام، قال:
سألته عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحجّ من قابل» 2.
و قال أبو حنيفة: تجب عليه شاةو قال الثوري و إسحاق: تجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فشاة 3-لأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء، فلا يتعلّق به وجوب البدنة، كالفوات 4.
و هو باطل، للفرق، فإنّ الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع، بخلاف الإفساد، و إذا ثبت الفرق، بطل الإلحاق.
مسألة 403: يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد
عند علمائناو هو قول