26شجرة من شجر الحرم و لم تنزع، فإن أراد نزعها، نزعها، و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين» 1.
و الرواية مرسلة.
و قال مالك: لا ضمان فيه، لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم، فكذا قطع شجر الحرم، لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت، كالصيد 2.
و الجواب: أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع 3دون الأصل، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فالضمان ما قلناه عندنا و عند من أوجبه من العامّة، إلاّ أصحاب الرأي، فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع، لأنّه لا مقدّر فيه، فأشبه الحشيش 4.
و نمنع الصغرى.
البحث الخامس: فيما يجب بالفسوق و الجدال.
مسألة 400: المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين، لم يكن عليه
شيء من الكفّارة
، للأصل، و يتوب، فإن جادل ثلاثا صادقا، وجب عليه دم شاة، لارتكابه المحظور و المنهي عنه في قوله تعالى وَ لاٰ جِدٰالَ 5و هو يتناول الصادق و الكاذب، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا جادل فوق مرّتين