27فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة» 1.
و لو جادل مرّة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين، كان عليه بقرة، فإن جادل ثلاثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا فعليه جزور» 2.
هذا كلّه إذا فعله متعمّدا، فإن فعله ساهيا، لم يكن عليه شيء.
مسألة 401: الجدال: قول الرجل: لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه،
لأنّ معاوية بن عمّار روىفي الصحيحأنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يقول:
لا لعمري، و هو محرم، قال: «ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل:
لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، و أمّا قوله: لاها، فإنّما طلب الاسم، و قوله: يا هناه، فلا بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانيك، فإنّه من قول الجاهلية» 3.
إذا عرفت هذا، فهل الجدال مجموع اللفظتين، أعني «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه» أو إحداهما؟ الأقرب: الثاني.
و أمّا الفسوق: فهو الكذب، و لا شيء فيه، للأصل.
و لأنّ محمّد بن مسلم و الحلبي قالا للصادق عليه السّلام: أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل اللّٰه له حدّا، يستغفر اللّٰه و يلبّي» 4.
البحث السادس: فيما يجب بالاستمتاع.
مسألة 402: من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم
عامدا قبل