25و قال مالك: حفنة من طعام 1.
و قال طاوس و سعيد بن جبير و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين: لا شيء عليه، لأنّ ابن عباس سئل: عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالّة لا تبتغى 2.
و لا دلالة فيه على عدم الفدية.
إذا عرفت هذا، فإنّ الكفّارة تجب في العمد و السهو و الخطأ، كالصيد. و للرواية 3.
مسألة 399: يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة،
و تجب في الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة، قاله الشيخ 4رحمه اللّٰه.
و أوجب الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي الضمان، و هو مروي عن ابن عباس و عطاء 5.
لقوله عليه السّلام: (و لا يعضد شجرها) 6.
و لقول ابن عباس: في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة 7.
و من طريق الخاصّة: قول أحدهما عليهما السّلام: «إذا كان في دار الرجل