16و خطؤه، كقتل الصيد 1.
و الفرق: أنّ قتل الصيد مشتملمع التحريم المشتركعلى إضاعة المال و إتلاف الحيوان لغير فائدة.
إذا عرفت هذا، فقد قال الشيخ رحمه اللّٰه: الجاهل يجب عليه الفداء 2.
و المعتمد: ما قلناه، لحديث الباقر عليه السّلام 3.
و أمّا النائم فهو كالساهي، فلو قلع النائم شعره، أو قرّبه من النار فأحرقه، فلا شيء عليه، خلافا للشافعي 4.
مسألة 393: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو صدقة على ستّة مساكين
لكلّ مسكين نصف صاع، و إمّا نسك،
و هو: شاة يذبحها، و يتصدّق بلحمها على المساكين.
و هي مخيّرة عند علمائناو به قال مالك و الشافعي 5-للآية 6.
و قال أبو حنيفة: إنّها مخيّرة إن كان الحلق لأذى، و إن كان لغيره، وجب الدم عيناو عن أحمد روايتانلأنّ اللّٰه تعالى خيّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط، وجب زوال التخيير 7.