15و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «مرّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذيك هوامّك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 1فأمره رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، فحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان، و النسك شاة» 2.
مسألة 392: الفدية تتعلّق بحلق الرأس،
سواء كان لأذى أو غيره، لدلالة الآية 3على وجوبها في الأذى، ففي غيره أولى.
هذا إذا كان عالما عامدا، و إن كان جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عندنا -و به قال إسحاق و ابن المنذر 4-لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه) 5.
و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلامفي الصحيح-: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة» 6.
و قال الشافعي: تجب عليه الفدية، لأنّه إتلاف، فاستوى عمده