459بذلك، و كذا الأحوط التقصير، فيحل له كل شيء حتى النساء .
مسألة 3 لو دخل بإحرام العمرة مكة المعظمة و منعه العدو أو غيره
عن أعمال العمرة
فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم .
مسألة 4 لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النسك و طالبه ظالم
ما يتمكن من أدائه
يجب إلا أن يكون حرجا، و لو لم يتمكن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنه بحكم المصدود .
مسألة 5 لو كان له طريق إلى مكة غير ما صدّ عنه و كانت له
مئونة الذهاب منها
بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحج، فان فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلل، و لو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، بل لا بد من الإدامة، و يتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
مسألة 6 يتحقق الصد عن الحج بان لا يدرك لأجله الوقوفين
لا اختياريهما
و لا اضطراريهما، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته و لو عن غير علم و عمد، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكة أو أحدهما و لم يتمكن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد، و صح حجه و يجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، و لو لم يتمكن ففي العام القابل .
مسألة 7 المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه
الحج
أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحج، و لا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام .
مسألة 8 المصدود جاز له التحلل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصد .