458المتقدمة فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقية يتمها على الأحوط بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة، و لو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقية .
مسألة 12 لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار
الثلاث
جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، و الأحوط قضاء الجميع، و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدهما يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكل واحد من الثلاث، و لو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص، و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، و أحوط منه استئناف العمل في جميعها .
مسألة 13 لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم
من غير العلم بعينه
يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب ، و إن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام .
القول في الصد و الحصر
مسألة 1 المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحج
، و المحصور من منعه المرض عن ذلك .
مسألة 2 من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام
، و لو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة و لم يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان و لم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا، و الأحوط قصد التحلل