457حتى يحصل الترتيب ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .
مسألة 8 لو نسي رمى الجمار الثلاث و دخل مكة فإن تذكر في
أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن
، و الاستنابة مع عدمه، و لو تذكر بعدها أو أخّر عمدا إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر و القضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إما بنفسه أو بنائبه، و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكة فالأحوط القضاء في العام القابل و لو بالاستنابة و حكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط .
مسألة 9 المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل
يستنيب
، و لو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره، و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، و الأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه، و مع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، و إلا تجب على الأحوط .
مسألة 10 لو يئس غير المعذور كوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب
استئذانه في النيابة
و إن كان أحوط، و لو لم يقدر على الاذن لا يعتبر ذلك .
مسألة 11 لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به
، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة، و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط، و لو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد