455إلا الضروريات كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج، و تجديد الوضوء و غيرها، و لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط .
مسألة 4 من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر يجب عليه
الرجوع قبل نصفه
، و بات إلى الفجر على الأحوط .
مسألة 5 البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها .
مسألة 6 من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة
متعمدا كان أو جاهلا
أو ناسيا، بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلا الخامس منهم، و الحكم في الثالث و الرابع مبني على الاحتياط .
مسألة 7 لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي
، و ليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .
مسألة 8 من لم يكن تمام الليل في خارج منى فان كان مقدارا
من أول الليل إلى نصفه في منى
لا إشكال في عدم الكفارة عليه، و إن خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالأحوط لزوم الكفارة عليه .
مسألة 9 من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد
الزوال
و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء .
القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1 يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الأولى و الوسطى