452و طواف النساء، و ركعتاه.
مسألة 1 كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
و السعي فيها بعينها إلا في النية
، فتجب ها هنا نية ما يأتي به .
مسألة 2 يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع
يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة
، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه .
مسألة 3 لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف
بعرفات و المشعر و مناسك منى اختيارا
، و يجوز التقديم لطوائف :
الأولىالنساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمكن من البقاء إلى الطهر.
الثانيةالرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.
الثالثةالمرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعةمن يعلم أنه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة
مسألة 4 لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف
كما لو لم يتفق الحيض و النفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط ، و أما الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلة يجزيهم الأعمال المتقدمة، و إلا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانكشف خلافه .
مسألة 5 مواطن التحلل ثلاثة: الأول عقيب الحلق أو التقصير
فيحل من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد ظاهرا و إن حرم لاحترام