451لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، و محلهما منى، و لا يجوز اختيارا في غيره، و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع اليه من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره، و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن، و يستحب دفنه مكان خيمته .
مسألة 32 الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح
، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الإعادة لتحصيله، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .
مسألة 33 يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق
فلو قدمهما عمدا
يجب أن يرجع و يقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف و الصلاة و السعي، و عليه شاة، و كذا لو قدم الطواف عمدا، و لا كفارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو قدمهما جهلا بالحكم أو نسيانا و سهوا فكذلك إلا في الكفارة، فإنها ليست عليه .
مسألة 34 لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط
الإعادة لتحصيل الترتيب
، و لو كان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا .
مسألة 35 يحل للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير
كل ما حرم عليه بالإحرام
إلا النساء و الطيب، و لا يبعد حلية الصيد أيضا، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم و غيره لاحترامه .
القول فيما يجب بعد أعمال منى
و هو خمسة: طواف الحج، و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة