450
مسألة 26 لو تمكن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه
الثلاثة وليه
، و الأحوط قضاء السبعة أيضا .
الثالث من واجبات منى: التقصير.
مسألة 27 يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخير بينهما إلا
طوائف:
الأولى النساء، فان عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن، الثانية الصرورة، أي الذي كان أول حجه ، فان عليه الحلق على الأحوط، الثالثة الملبد، و هو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه، فعليه الحلق على الأحوط، الرابعة من عقص شعره، أي جمعه و لفّه و عقده، فعليه الحلق على الأحوط، الخامسة الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، و إلا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط .
مسألة 28 يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكل
آلة شاء
، و الأولى قص مقدار من الشعر و الظفر أيضا، و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير و يجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نية الغير أيضا مع الإيكال إليه .
مسألة 29 لو تعين عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار
الموسى على رأسه
، و يجزي عن الحلق، و لو تخير من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعين عليه التقصير. و لو لم يكن له شعر حتى في الحاجب و لا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه .
مسألة 30 الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل
، و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق .
مسألة 31 الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد
و إن