446
مسألة 7 يجوز الرمي ماشيا و راكبا، و الأول أفضل .
الثاني من الواجبات: الهدي
و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث:
الإبل و البقر و الغنم، و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات، و الأفضل الإبل ثم البقر، و لا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، و في حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة و الصوم معا .
مسألة 8 يعتبر في الهدي أمور:
الأولالسن،
فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط .
الثانيالصحة و السلامة ،
فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحوط.
الثالثأن لا يكون كبيرا
جدا .
الرابعأن يكون تام الأجزاء،
فلا يكفي الناقص كالخصي، و هو الذي أخرجت خصيتاه، و لا مرضوض الخصية على الأحوط، و لا الخصي في أصل الخلقة ، و لا مقطوع الذنب و لا الأذن، و لا يكون قرنه الداخل مكسورا، و لا بأس بما كسر قرنه الخارج، و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن و لا قرن في أصل خلقته، و الأحوط خلافه ، و لو كان عماه أو عرجه واضحا لا يكفى على الأقوى، و كذا لو كان غير واضح على الأحوط ، و لا بأس بشقاق الأذن و ثقبه، و الأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه .
الخامسأن لا يكون مهزولا،
و يكفي وجود الشحم على ظهره، و الأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا .
مسألة 9 لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به
و إن كان