447الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم، و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم .
مسألة 10 لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر
، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي ، و لو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفي، و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة ، و لو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .
مسألة 11 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
، و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد، و لو أخر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق، و إلا ففي بقية ذي الحجة، و هو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب، و الأحوط نية المنوب عنه أيضا، و يعتبر كون النائب شيعيا على الأحوط، بل لا يخلو من قوة ، و كذا في ذبح الكفارات .
مسألة 12 لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أو لا
لا يعتني به
، و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، و لو شك في أن النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه، و لا يكفي الظن، و لو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح فان كان عامدا عالما ضمن و يجب الإعادة، فإن فعل جهلا أو نسيانا و من غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا، و إن تبرع فالضمان غير معلوم، و في الفرضين تجب الإعادة