445أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصا فأتمه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز، نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صح ، السادسأن يكون العدد سبعة، السابعأن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنه لو رماها متعاقبة صح و إن وصلت دفعة .
مسألة 3 لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها
، و لو احتمل أنها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني به، و لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها، و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا، و كذا لو شك في وصول الحصاة الى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به، و الظن فيما ذكر بحكم الشك، و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني بالشك في الزيادة، و لو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد
مسألة 4 لا يعتبر في الحصى الطهارة و لا في الرامي الطهارة من
الحدث أو الخبث .
مسألة 5 يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى
و المغمى عليهم
، و يستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يرمى عنده بل هو أحوط، و لو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، و كفاية ما رماه النائب محل إشكال .
مسألة 6 من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي
في الليل .