444حجه و إلا فكذلك على الأحوط .
التاسعدرك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل .
العاشردرك اختياري المشعر فقط، فصح حجه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا، و إلا بطل .
الحادي عشردرك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجه الثاني عشردرك اضطرارية الليلي فقط، فان كان من أولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الأقوى و إلا بطل .
القول في واجبات منى
و هي ثلاثة
الأول: رمي جمرة العقبة بالحصى،
و المعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها، و يشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، و أن تكون بكرا لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من المشعر .
مسألة 1 وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه
و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، و لو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة .
مسألة 2 يجب في رمي الجمار أمور:
الأولالنية الخالصة للّٰه تعالى كسائر العبادات، الثانيإلقاؤها بما يسمى رميا، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ، الثالثأن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله ، و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز، الرابعوصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل ، الخامس-