443
الأولإدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية.
الثانيعدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، و الأولى قصد العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، و إن كان عن تقصير يستقر عليه الحج، و يجب من قابل و لو لم يحصل شرائطها .
الثالثدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فان ترك اختياري المشعر عمدا بطل، و إلا صح .
الرابعدرك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فان ترك اختياري عرفة عمدا بطل و إلا صح .
الخامسدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صح، و إلا بطل على الأحوط .
السادسدرك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الأقوى، و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه، و إن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط، كما أن الأحوط ذلك في غير العمد أيضا .
السابعدرك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومي، فان ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل، و إلا فلا يبعد الصحة و إن كان الأحوط الحج من قبل لو استطاع فيه .
الثامندرك اختياري عرفة فقط، فان ترك المشعر متعمدا بطل