442الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، و لو جاوزه عصى و لا كفارة عليه، و الأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتي .
مسألة 1 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها
للضعفاءكالنساء و الأطفال
و الشيوخو من له عذركالخوف و المرض- و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرضهم، و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
مسألة 2 من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع
إلى طلوع الشمس
فان لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور ، و عليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط .
مسألة 3 من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر
و أدرك الوقوف بعرفات
فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال و وقف بالمشعر و لو قليلا صح حجه .
مسألة 4 قد ظهر مما مر أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات:
وقتا اختياريا و هو بين الطلوعين، و وقتين اضطراريين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، و الثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك، و أن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و اضطراريا هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارا أو اضطراريا فردا و تركيبا عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء .